الشهيد الأول

311

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو كان به بعض الجوع فحسبه عالما بجوعه حتّى مات جوعا فالقصاص ، كما لو ضرب المريض بما يقتل مثله المريض دون الصحيح ، ولو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها . وإمّا شرط كحفر البئر ، فإنّ التردّي علَّته المشي عند الحفر ، لا بالحفر ، ولا يتعلَّق القصاص بالشرط .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 19 .